الحر العاملي

519

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 15 ( 2415 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من قطع الطريق فقتل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل ، نفي من الأرض ( 1 ) . باب 16 ( 2416 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل مسلم بين مسلمين ارتد ( 1 ) عن الإسلام ، وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته منه باينة ،

--> الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد المحارب ، الباب 1 ( باب أقسام حدودها وأحكامها ) . الجديد ، 28 : 310 / 5 ( 34835 ) ، القديم ، 18 : 534 / 5 . نقله عن الكافي : 7 : 247 / 11 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 132 / 525 ، والاستبصار ، 4 : 257 / 971 . ( 1 ) وفي بعض الروايات : نفي من بلاد الإسلام ، سمع منه ( م ) . الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد المرتد ، الباب 1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وذكر جملة من أحكامه ) . الجديد ، 28 : 324 / 3 ( 34865 ) ، القديم ، 18 : 545 / 3 . وفيه : . . . وامرأته بائنة منه . . . نقله عن الكافي : 7 : 257 / 11 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 149 / 3546 ، الباب 56 ، باب الارتداد ، الحديث 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 136 / 541 ، والاستبصار ، 4 : / 957 253 . ( 1 ) أي مرتدا فطريا فإن توبته لا تقبل وفي نفس الأمر يقبل ، لأن الأمر بالتوبة يلزم القبول ، أو يحتمل ، سمع منه ( م ) .